. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الدليل الثاني : وهو رواية العيص « 1 » فهي :
1 - مع كونها مضمرة ومقطوعة ، ورواية المعتبر لها مع حكمه بضعفها لا تورثها شيئاً ، وأمّا رواية المنتهى لها فمن المقطوع أنّه تبع بها الشيخ ، وكون الشيخ يروي عن العيص في بعض كتبه بطريق حسن لا يقضي بروايته عنه في غيره كذلك . واحتمال أنّه أخذها من كتابه مع كونه معتمداً عنده بطريق معتبر معارض باحتمال عدمه .
2 - مع احتمال إرادة الوضوء ما كان متعارفاً من أحوال بعض المرضى أنّه يؤتى له بطشت فيبول فيه ويتغوّط ويستنجي فيه ، فقد يكون إنّما أمره [ بالغسل ] لذلك .
3 - غير دالّة على تمام المدّعى حتى تنافي ما ستسمعه ممّا نختاره إن شاء اللَّه ، بل قد تكون شاهداً لنا .
وأمّا [ الدليل ] الثالث :
1 - فلأنّ القائل بالطهارة يشترط ورود المطهّر ، بل والقائل بالنجاسة .
نعم ، يظهر من الشهيد في الذكرى « 2 » خلاف ذلك ، ولعلّه يقول حينئذٍ بنجاسة الغسالة ، وإن ظهر منه الميل إلى الطهارة هنا ، لكن يخصّ ذلك بورود المطهّر لا العكس ، فيحكم حينئذٍ بطهارة الأجمع ، ونجاسة الماء للأمر بالإهراق [ في الأخبار ] .
والتحقيق : أنّ الورود شرط كما يأتي إن شاء اللَّه .
2 - على أنّ هذه الأخبار محتملة لأن يكون أصابها عين القذر من غير تحقّق للغسل .
وأمّا إجماع المنتهى والتحرير ، فلا يدلّان على تمام المطلوب ، بل هما خاصّان بالنجاسة العينيّة ، وهما غير منافيين لما ستسمعه من المختار . وأمّا رواية عبد اللّه بن سنان ، فهي إن لم يكن فيها إشعار بالعدم فلا دلالة فيها على الدعوى .
وأمّا النهي عن غسالة الحمّام ، ففيه :
1 - مع معارضته ببعض الأخبار « 3 » المتضمّنة لنفي البأس .
2 - أنّ كثيراً منها « 4 » نهت عن الاغتسال فيها معلّلة ذلك بأنّه اغتسال الجنب والناصب وولد الزنى واليهودي والنصراني ونحو ذلك ، بل قد يشعر من عدم ذكر التعليل في شيء منها بغسل النجاسات بعكس الدعوى .
وقد بان لك من جميع ما ذكرنا [ ما يلي ] :
1 - حجّة القول بالطهارة مطلقاً .
2 - وحجّة القول بطهارة الغسلة الأخيرة التي تحصل طهارة المحلّ بعدها .
3 - و [ حجّة ] المنقول عن الشيخ من التفصيل بطهارة غسالة إناء الولوغ لما ذكرنا من أدلّة الطهارة ، ونجاسة الأولى من غسالة الثوب لخبر العيص ونحوه من أدلّة النجاسة ، وطهارة الثانية للأصل ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 215 ، ب 9 من الماء المضاف ، ح 14 .
( 2 ) الذكرى 1 : 84 - 85 .
( 3 ) الوسائل 1 : 149 ، ب 7 من الماء المطلق ، ح 4 .
( 4 ) انظر الوسائل 1 : 218 ، ب 11 من الماء المضاف .