مع ما دلّ عليه من الأخبار والإجمال ، على أن الغاية في المكث هو الغروب .
ومنها : صحيحة زرارة .
وفي رواية عمار الساباطي : « إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق » « 1 » .
وفي رواية محمد بن شريح ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : « إذا تغيرت في الأفق وقربت الصفرة وقبل أن تشبك النجوم » « 2 » .
وفي رواية يزيد بن معاوية المروية بطرق عدة : « إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » « 3 » .
وفي مرسلة ابن أبي عمير القوية : « وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقده « 4 » الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت فيه الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص » « 5 » .
وفي مرسلة ابن هشيم : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ » قلت : [ لا ، قال : ] « 6 » « لأن المشرق مطل « 7 » على المغرب هكذا - ورفع عينيه فوق يساره - فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » « 8 » .
وفي مكاتبة عبد اللّه بن وضاح : سأله عن الصلاة والإفطار إذا توارى القرص وأقبل الليل ، ثم زاد الليل ارتفاعا وستر الشمس وارتفع فوق الليل حمرته وأذّن المؤذّنون أو أنه ينظر
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 266 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 21 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 / 257 ، باب المواقيت ، ح 61 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 / 257 ، باب المواقيت ، ح 58 .
( 4 ) في ( د ) : « وتتفقد » .
( 5 ) الكافي 3 / 279 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 4 وفيه : « جازت قمة الرأس » .
( 6 ) الزيادة من المصدر .
( 7 ) في المخطوطات : « يبطل » ، وما أدرجناه من المصدر .
( 8 ) الكافي 3 / 278 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 1 .