الوقت أو تأخيره إلى غيره تمّ « 1 » ما ذكره إلا أنه مما لا قائل به قطعا .
ويؤيّده بعد ذلك الإجماعين المذكورين والشهرة المعلومة بين الأصحاب حتى أن جماعة من القائلين بالفرق بين وقت المختار ( والمعذور في غيرها من الصلوات قالوا هنا بعدم الفرق .
حجة الشيخ ومن وافقه على امتداد وقت المختار ) « 2 » إلى الإسفار ظواهر عدة من الأخبار كالصحيح : « لكلّ صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام » « 3 » .
وفي صحيحة أخرى : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » « 4 » .
ومن ذلك الروايات الواردة في بيان إتيان جبرئيل بالأوقات ، ففي غير واحد منها أنه :
« أتاه في اليوم الثاني حين نور الصبح ، فأمره فصلّى الصبح . ثم قال : ما بينهما وقت » « 5 » .
وفي آخر أنه : « أتاه من الغد ، فقال : أسفر الفجر فاسفر . ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت » « 6 » .
وفي صحيحة ليث المرادي : أفلنا في « 7 » وقت إلى أن تطلع شعاع الشمس ؟ قال : « هيهات ! أين تذهب وتلك صلاة الصبيان » « 8 » .
ورواه الشيخ عن أبي بصير المكفوف باختلاف ما ، وفيه : « ألست في وقت من تلك
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « ثمّ » .
( 2 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .
( 3 ) الإستبصار 1 / 277 ، باب وقت صلاة الفجر ، ح 14 .
( 4 ) الكافي 3 / 283 ، باب وقت الفجر ، ح 5 .
( 5 ) الإستبصار 1 / 257 ، باب أول وقت الظهر والعصر ، ح 49 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 / 158 ، باب أوقات الصلوات الخمس ، ح 8 .
( 7 ) زيادة : « في » من ( د ) .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 130 وفيه : « أفلسنا في وقت » .