الفجر إلى طلوع الشمس » « 1 » .
وفي رواية عبيد بن زرارة كما مرّ : « ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » « 2 » .
وفي صحيحة علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعها « 3 » أو يؤخرهما ؟ قال : « يؤخرهما » « 4 » .
فإنّ ظاهر سياقها جواز التأخير إلى ما بعد ظهور الحمرة ، فبعد ظهوره جوازه إلى طلوع الشمس ؛ إذ لا قائل بالفصل .
مضافا إلى الأصل ، ولا قائل « 5 » ظاهرا بخروج وقته مع تعمد التأخير .
غاية الأمر أن يكون عاصيا ، فالأصل عدمه حتى يثبت خلافه .
وهو غير ظاهر بعد ملاحظة الأخبار .
فإيراد « 6 » بعض المتأخرين « 7 » عليه بما حاصله « 8 » أن تحديد الأوقات أمر توقيفي ، فلا معنى للرجوع فيه إلى الأصل ، وإنما يرجع فيه إلى الروايات ، والقدر الثابت منها للمختار الامتداد إلى انتشار الصبح والإسفار ، فلا وجه لهذه الأصالة . وهل هي إلا مصادرة ؟ بيّن الاندفاع ؛ لما عرفت من عدم خروج الوقت بالنسبة إلى المختار أيضا ، وإن « 9 » عصى بالتأخير .
نعم ، ولو « 10 » قيل بخروج الوقت بالنسبة إليه وصيرورته قضاء فيتساوى إتيانه في بقية
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 275 ، باب وقت صلاة الفجر ، ح 9 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 260 ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح 8 .
( 3 ) في ( د ) : « أيركعهما » .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 266 ، باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه ، ح 1 .
( 5 ) في ( د ) : « إذ لا قائل » .
( 6 ) في ( ألف ) : « ما يراد » .
( 7 ) في هامش ( د ) : « صاحب الحدائق » .
( 8 ) في ( ب ) : « حاصل » .
( 9 ) في ( ألف ) : « إن » بلا واو .
( 10 ) في ( د ) : « لو » .