والسيوري وابن فهد « 1 » والصيمري والمحقق الكركي « 2 » وغيرهم .
وحكي الإجماع عليه في الغنية « 3 » والسرائر « 4 » والشهرة في المسالك « 5 » ومجمع البرهان « 6 » والحدائق « 7 » وغيرها .
وعن العماني « 8 » : أن آخر الوقت للمختار ظهور الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس . وحكي ذلك عن الشيخ في المبسوط « 9 » والخلاف « 10 » وكتابي « 11 » الحديث والطوسي في الوسيلة « 12 » إلا أن الموجود في كلام الشيخ اعتبار الإسفار للمختار .
وقد فهم منه جماعة ظهور الحمرة المشرقية . ولا بعد فيه .
وربما يومي عبارة الخلاف « 13 » إلى حكاية الإجماع عليه حيث قال : إن الإسفار آخر وقت المختار عندنا إلا أنه لم يستند فيه إلا إجماع الفرقة .
وفيه دلالة على عدم تحققه للإجماع ، وإلّا صحّ امتداد وقت الإجزاء إلى طلوع الشمس للمختار ، ووقت الفضيلة إلى الإسفار المتحد عندهم مع الحمرة المشرقية .
ويدلّ على الأول عدّة من الأخبار ، ففي رواية زرارة : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
هامش
( 1 ) المهذب البارع 1 / 297 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 / 22 .
( 3 ) غنية النزوع : 70 .
( 4 ) السرائر 1 / 195 .
( 5 ) انظر مسالك الإفهام 1 / 139 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 / 24 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 6 / 201 .
( 8 ) فقه ابن أبي عقيل العماني : 159 .
( 9 ) المبسوط 1 / 75 .
( 10 ) الخلاف 1 / 266 .
( 11 ) انظر الإستبصار 1 / 276 .
( 12 ) الوسيلة : 83 .
( 13 ) الخلاف 1 / 267 .