بالنجاسة فيهما . وعزاه إلى جمهور الأصحاب .
وحكاية الشهرة عليه مستفيضة بين الأصحاب ، ويشمله عدة من الإجماعات المحكيّة .
وعن العماني والجعفي والشيخ في النهاية « 1 » القول بالطهارة فيه مطلقا .
واختاره في المبسوط « 2 » أيضا إلا أنه استثنى منه الخشاف .
حجة الأول إطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة ، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة وظواهر الأخبار المتقدمة .
وفي رواية المختلف « 3 » المنقولة عن كتاب عمار ، عن الصادق عليه السّلام : « خرء الخطاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه . . » « 4 » الخبر . وفيها إشعار بأن العلة في نفي البأس عنه هو أكل لحمه ، فيفيد ذلك حصول البأس لولاه مع كونه طائرا . مضافا إلى خصوص الرواية الدالّة على خصوص « 5 » نجاسة بول الخفاش مع كونه طائرا .
والفرق بينه وبين غيره ضعيف ؛ إذ لا قائل به سوى الشيخ كما ستعرف والقول بأن الصحيحة المذكورة واردة في الأبوال فلا يدلّ على حكم الأرواث ، وأن الطائر لا يتحقق له بول في الغالب مدفوع بقيام الإجماع ظاهرا « 6 » على عدم الفرق بينهما .
وعن السيد « 7 » والشهيد الثاني « 8 » وصاحبي المدارك « 9 » والذخيرة « 10 » الإجماع على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال .
هامش
( 1 ) النهاية : 266 .
( 2 ) المبسوط 1 / 39 .
( 3 ) مختلف الشيعة 8 / 291 .
( 4 ) عوالي اللئالي 3 / 469 .
( 5 ) ليس في ( د ) : « خصوص » .
( 6 ) في ( ب ) : « ظاهر » .
( 7 ) الناصريات : 86 .
( 8 ) الروضة البهية 7 / 324 .
( 9 ) انظر مدارك الأحكام 2 / 261 .
( 10 ) ذخيرة المعاد 1 / 145 .