الباب [ السادس ] في بيان النجاسات والمطهّرات ، وأحكام النجاسات
ففيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل في أعداد النجاسات
تبصرة [ في نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ]
الأول والثاني من النجاسات : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ، بلا خلاف فيه إلا فيما سيأتي .
وقد حكي الإجماع عليه مطلقا في كلام جماعة من الأصحاب ، وقد حكي الإجماع عليه عن الشيخ « 1 » وابن زهرة « 2 » والفاضلان « 3 » وغيرهم « 4 » .
ويدلّ عليه بالنسبة إلى بول الإنسان وغائطه أخبار كثيرة .
والظاهر قيام الضرورة عليه .
وبالنسبة إلى بول السنّور وخرئه وغيره كالفأر غير واحد من الأخبار ، وبالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الرسائل العشر : 171 .
( 2 ) غنية النزوع : 40 .
( 3 ) المعتبر 1 / 410 ، تحرير الأحكام 1 / 155 .
( 4 ) كشف الرموز 1 / 107 .