غير وضوء أن يأخذه الأرض خسفا » « 1 » .
وفي الصحيح الوارد في جلد الملائكة رجلا من الأنصار « 2 » في حيرة المعلل سبب جلده بأنه صلّى يوما من غير وضوء ، ومرّ على ضعيف فلم ينصره » « 3 » .
مضافا إلى غير ذلك مما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهور كالصحيح : عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : « الوقت والطهور » « 4 » ، الحديث « 5 » .
وفي النبوي : « افتتاح الصلاة الوضوء » « 6 » .
ونحوه في العلوي .
وعن الصادق عليه السّلام : « الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور » « 7 » الخبر .
مع تأيدها بما دلّ من إطلاقات الأصحاب باشتراط الصلاة بالطهور ، وظاهر إجماعاتهم المحكية القاضية بإطلاق الشرطية سيّما على القول بكون أسامي العبادات بإزاء الصحيحة كما هو الأظهر .
ومن الغريب ما اتفق لبعض أفاضل المتأخرين من القطع بثبوت الأداء عليه ؛ استنادا إلى أن الصلاة من الواجبات النفسية المطلقة حيث تعلّق الأوامر المطلقة في الكتاب والسنة بها ، والطهارة إنما كانت واجبة للغير « 8 » ، فعند عدمها لو سقط الواجب لزم كونها مقيدة كالحج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 368 ، باب تحريم دخول في الصلاة بغير طهارة ، ح 1 .
( 2 ) في ( د ) : « الأحبار في قبره » بدل « الأنصار في حيرة » ، وفي المصدر : « الأخيار » .
( 3 ) ثواب الأعمال : 224 ، وفيه : صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اقعد رجل من الأخيار في قبره . قيل له : يا أبا خالد ! إنا جادلوك مائة جلدة من عذاب اللّه . فقال : لا أطيقها . فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا : ليس منها بدّ . فقال : فيما تجلدوني فيها ؟ قالوا : إنك صلّيت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره » .
( 4 ) الكافي 3 / 272 ، باب فرض الصلاة ، ح 5 .
( 5 ) في ( د ) : « . . إلى آخره » بدل « الحديث » .
( 6 ) الكافي 3 / 69 ، باب النوادر ، ح 2 .
( 7 ) الكافي 3 / 373 ، باب فرض الصلاة ، ح 8 .
( 8 ) في ( ألف ) : « المعتبر » .