واستظهره في المدارك « 1 » ، وهو الظاهر ؛ لظاهر الإطلاقات المذكورة وغيرها المعتضدة بإطلاق الإجماعات المحكيّة .
ويومي إلى الأول أيضا إطلاق رواية قرب الإسناد ، بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وأن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » « 2 » .
وفي موثقة عمار ، عن الصادق عليه السّلام : « فإن « 3 » مضى الوقت فقد جازت صلاته » « 4 » .
وربما يستشعر منه انقضاء وقت الغسل بانقضاء وقت الصلاة حيث لم يأمره عليه السّلام بالغسل بعد انقضاء وقت الصلاة . و « 5 » يوهنه احتمال كون السؤال مسبوقا لاستعلام حال الصلاة .
وحينئذ فترك ذكر الغسل في الجواب لا يفيد انقضاء وقته .
نعم ، في رواية الفقه دلالة عليه حيث قال : « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل » « 6 » ، وهو أول أوقات الغسل .
ثم إلى وقت الزوال إلا أنها لضعفها لا تنهض مقيدة لتلك الإطلاقات المعتبرة .
وعن الحلي والفاضل في المنتهى « 7 » أن وقته إلى الصلاة . وعزاه في ذكرى الشيعة إلى ظاهر الأصحاب مع استظهار امتداده بامتداد النهار ؛ أخذا بإطلاق اليوم كلام الأكثر كما ترى خال عن التقييد ، فنسبة المذكورة لا يخلو عن تأمّل .
قال : ويتخرج من تعليل الجمعة أنها إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 2 / 165 .
( 2 ) قرب الإسناد : 181 .
( 3 ) زيادة في ( د ) : « عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلّي قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة » .
( 4 ) الإستبصار 1 / 103 .
( 5 ) زيادة : « و » من ( د ) .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 131 .
( 7 ) منتهى المطلب 1 / 241 .