تبصرة [ في غسل البشرة والتخليل ]
الواجب في الغسل هو غسل البشرة خاصّة على المعروف بين الأصحاب ، فلا يجب غسل الشعر سواء كان مسترسلا أو محتقنا « 1 » بالمحلّ .
ويجب تخليل الشعر المانع وغيره من سائر الموانع كالخاتم والسوار والدواء المطلّي على العضو ونحوها ، فيجري الماء تحتها .
والوجه في الأخير واضح .
أمّا الأوّل فيحتج عليه بدلالة الأخبار على وجوب غسل الجسد ، وهو خارج عنه .
وفي ظاهر المعتبر « 2 » والذكرى « 3 » حكاية الإجماع عليه . وعن ظاهر المفيد « 4 » وجوب غسل الشعر حيث قال عند بيان غسل المرأة : وإذا كان الشعر مشدودا حلّته .
واستشكل « 5 » غير واحد من متأخر المتأخرين ، بل حكى صاحب الحدائق « 6 » عن بعض محقّقي مشايخه تقوية القول بالوجوب ، وجعله موافقا للفتوى « 7 » والاحتياط .
والوجه في الإشكال احتمال دخوله الجسد ولو تبعا كما حكموا به في الوضوء ، لدخوله في محلّ الفرض أو لكونه من توابع اليد .
هامش
( 1 ) في ( ب ) و ( د ) : « مختصا » .
( 2 ) المعتبر 1 / 194 .
( 3 ) الذكرى 2 / 236 .
( 4 ) المقنعة : 54 .
( 5 ) زيادة في ( د ) : « فيه » .
( 6 ) الحدائق الناضرة 3 / 90 .
( 7 ) هذا كما في ( د ) ، وفي ( ألف ) : « للتقوى » كما قد يقرأ كذلك في ( ب ) ، وفي المصدر المطبوع : « للتقوى » .