من وراء الثوب . مضافا إلى اعتضاده بما دلّ على تعظيم الشعائر وتأيّده بفتوى الجماعة .
ومنها : مسّ الكتب السماويّة المنسوخة .
وذكره الشهيد ولم نجد مستنده .
وكأنّه لقضية التعظيم .
وحينئذ يمكن التسرية إلى الأدعية المأثورة كالصحيفة السجاديّة بل كتب الأحاديث .
ومنها : كتابة القرآن ؛
لصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في الوضوء بعد حملها على الكراهة لعدم قائل بمضمونها ، وعدم صراحتها إلى « 1 » الحرمة . ويمكن إلحاق كتابة الأدعية المأثورة به ، وكذا الاخبار المأثورة .
ومنها : الخضاب عنده ،
كما في التذكرة « 2 » . وحكي عليه الشهرة في كلام بعض الأصحاب .
وبه نصّ الشيخان « 3 » والسيد والفاضلان « 4 » وغيرهم « 5 » .
وكذا يكره الجنابة وهو مختضب للنصوص المستفيضة الدالّة عليها . وفي الخبر بعد النهي عن الأمرين إجراء الحكم في الطامث ، التعليل بأنّ الشيطان يحضرهما عند ذلك .
وفي خبر آخر : « من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء » « 6 » .
وفي غير واحد من الأخبار نفي البأس عنه محمول على انتفاء الحرمة ، فلا يدلّ على انتفاء الكراهة .
نعم ، قد يستثنى من الأخير ما إذا تمّ لون الخضاب وأخذ مأخذه ؛ لرواية أبي سعيد النهي عن الأمرين : « أفلا أدلك على شيء تفعله ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا اختضبت بالحناء وأخذ
هامش
( 1 ) في ( د ) : « في » .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 / 243 .
( 3 ) المبسوط 1 / 29 ، مصباح المتهجد : 10 ، المقنعة : 58 .
( 4 ) المعتبر 1 / 192 ، شرائع الإسلام 1 / 22 ، تحرير الأحكام 1 / 92 .
( 5 ) الذكرى 1 / 274 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 223 ، باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب ح 10 .