اعتبار التسع كما في الشرائع « 1 » والمنتهى « 2 » والقواعد « 3 » والروض « 4 » وغيرها حيث اعتبر فيها المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ مسح القضيب ثلاثا ثمّ نتره ثلاثا .
وقال في السرائر « 5 » انّه المسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثا ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب ويخرطه ثلاثا .
ويجزي فيه الوجهان المذكوران ، والأظهر فيه الأوّل وجرى « 6 » إليه القول بكونه نتر القضيب من أصله إلى رأسه من غير اعتبار عدد ولا شيء زائد .
وفي الدروس « 7 » : أنه المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثمّ إلى رأسه ثمّ عصر الحشفة ثلاثا .
وفي البيان « 8 » والروضة « 9 » : أنّه مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ثمّ عصر الحشفة ثلاثا .
فهذه أقوال ستّة أو سبعة .
وأمّا الأخبار الواردة في بيانه :
فمنها : صحيحة حفص بن البختري : « ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » « 10 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 23 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 42 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 / 180 .
( 4 ) روض الجنان : 25 .
( 5 ) السرائر 1 / 96 .
( 6 ) في ( د ) : « عزى » .
( 7 ) الدروس 1 / 89 .
( 8 ) البيان : 6 .
( 9 ) الروضة البهية 1 / 341 .
( 10 ) الإستبصار 1 / 49 ، باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول ، ح ( 136 ) 1 .