تبصرة [ في النواقض المحتملة ]
قد وقع خلاف من شاذّ من الأصحاب في نقض أمور لا بدّ من التنبيه عليها :
منها : المذي ،
وهو ما يخرج من الذكر عند الملاعبة أو التقبيل . كذا حكي عن جماعة من أهل اللغة ، ويساعده العرف أيضا .
وفي رواية أنّه « ما يخرج من ملاعبة المرأة » ، والظاهر أنّ ذكر الملاعبة والتقبيل من قبيل المثال ، والمقصود أنّه الخارج بسبب الشهوة سواء كانت من أحدهما أو من النظر أو التخيّل أو غيرهما .
وفي مرسلة ابن رباط : « أنّه يخرج من الشهوة » « 1 » .
والمعروف من المذهب عدم انتقاض الوضوء بل الظاهر انعقاد الإجماع عليه سوى ما يعزى إلى الإسكافي من القول بنقضه إذا كان عقيب الشهوة ، فتوضّأ « 2 » للصحيح : « إن كان من شهوة نقض » « 3 » .
وفي القوي : « ما كانت لشهوة فتوضأ منه » .
وفي الخبر : « أحد لك حدّا فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » « 4 » .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 93 ، باب حكم المذي والوذي ، ح 11 .
( 2 ) لم ترد في ( د ) : « فتوضّأ » .
( 3 ) الإستبصار 1 / 93 ، باب حكم المذي والوذي ، ح 8 .
( 4 ) الإستبصار 1 / 93 ، باب حكم المذي والوذي ، ح 7 .