تبصرة [ في خروج البول أو الغائط والريح ]
من أسباب الوضوء خروج البول أو الغائط والريح من الموضع المعتاد بالإجماع والروايات المستفيضة المتكثرة منها الصحيح : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين والنوم » « 1 » .
وصحيحة أخرى : « لا يوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها » « 2 » .
وفي أخرى : ما ينقض الوضوء ؟ فقال : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح » « 3 » ، الخبر .
ولا فرق بين حصول الاعتياد وعدمه في الخروج عن الموضع المعتاد « 4 » المعروف كما إذا اعتاد الخروج من غيره ، فاتفق الخروج منه بلا خلاف فيه يعرف ؛ للإطلاقات .
وفي حكمه « 5 » الموضع المعتاد ما لو وقع الموضع الخلقي في غير المعتاد في ظاهر كلام الأصحاب . وفي « 6 » المنتهى « 7 » والسرائر « 8 » حكاية الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 86 ، باب الضحك والقهقهة ، ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 346 ، باب الاحداث الموجبة للطهارة ح 8 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 61 ، باب ما ينقض الوضوء ، ح 1 .
( 4 ) لم ترد في ( د ) : « المعتاد » .
( 5 ) في ( ألف ) : « حكم » .
( 6 ) زيادة في ( د ) : « ظاهر » .
( 7 ) منتهى المطلب 1 / 31 .
( 8 ) السرائر 1 / 106 ، وفي ( د ) : « التحرير » .