[ الباب الثاني في الوضوء ]
الفصل « 1 » الثاني في الوضوء وهو غسلات ومسحات معروفة مشترطة بنية القربة .
والكلام في أسبابه وغاياته وكيفيته ولواحقه :
القول في الأسباب
والمراد بها الأمور القاضية بإيجاب الوضوء لغاية واجبة وندبه للمندوبة .
والأولى تتميمه لما تقتضي ندبه لغاية واجبة أو مندوبة كالمذي ، ولا فرق بين ما يكون اقتضاؤه فعليّا أو شأنيا كالحدث المبتدأ الواقع عقيب آخر ، والواقع من المكلّف أو غيره ؛ ولا بين ما يكون مقتضيا له بالنسبة إلى الغاية الواقعة عقيبه أو لأخرى كالبول الخارج من المسلوس عقيب الطهارة أو في أثنائها .
ويطلق عليها الموجبات والنواقض والأحداث أيضا إلا أنّ الموجبات أخصّ منها مطلقا إن اعتبر فيها الإيجاب فعلا ، وإلّا فهما متساويان .
والنواقض أعمّ منها من وجه كالأحداث سواء اعتبر النقض فعلا أو لا بناء على التعميم في الأسباب ، وإلّا فالنواقض أعمّ مطلقا على الأخير .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « المقصد » .