ببعض ؛ إذ ذاك هو الوجه في اعتباره ، وهو التعليل المعروف له في كلامهم .
وقال في المعالم : إنّ اعتبار المساواة في الجملة ليس ببعيد ، ثمّ قال في مسألة التطهير بالكرّ : وحيث تقدّم منّا الميل إلى اعتبار المساواة فاعتبار الدفعة متعيّن .
وهو أيضا ظاهر من أطلق اعتبار الكثرة في مادّة الحمّام مع تسريته إلى غيره .
ومنهم المحقّق الكركي « 1 » . وقد نصّ على اعتبار ذلك في غير صورة التساوي .
ومنهم من أطلق الحكم بالاعتصام مع اتّصال الماء فيقوى « 2 » كلّ من الأعلى والأسفل بالآخر مطلقا . وإليه ذهب في الروض « 3 » . وجعله قضيّة إطلاق أكثر الأصحاب حيث لم يقيّدوا الكرّ « 4 » المجتمع بكون سطوحه مستوية أولا .
وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين صورة التسنيم والانحدار كما حكى عنه صريحا في فوائد القواعد .
وتبعه في ذلك جماعة من المتأخّرين .
وهو قضيّة ما مرّ من تصريح جماعة بطهارة ما دون المتغيّر في الجاري مع « 5 » كريّته إذا قطع التغيير عمود الماء ؛ إذ هو بعد قطع العمود ينفصل عن حكم الجاري ، فيجري عليه أحكام الواقف .
ويعم ذلك أيضا صورتي الانحدار والتسنيم .
ويقتضيه أيضا إطلاق الدروس « 6 » والبيان « 7 » والموجز وغيرها بعدم « 8 » انفعال الجاري لا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 / 113 .
( 2 ) في ( د ) : « فيتقوّى » .
( 3 ) روض الجنان : 135 .
( 4 ) في ( د ) : « بالكرّ » .
( 5 ) لم ترد في ( ب ) : « مع كرّيته . . حكم الجاري » .
( 6 ) الدروس 1 / 119 .
( 7 ) البيان : 44 .
( 8 ) في ( د ) : « لعدم » .