تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
قوله : ولو اشتمل على الأمرين . أي : على ما دون مهر المثل وعلى التزويج بغير الكفؤ أو المعيب ، فلها التخيير في كلّ منهما ، فله فسخ المسمّى ، دون أصل العقد ، وله فسخ العقد ؛ لعدم الكفاءة ، أو المراد بالأمرين : الخيار من جانب الطفل ومن جانب الزوجة .

المسألة السادسة

قوله : ووليه الذي له مباشرة العقد . التقييد لخروج الأولياء الذين ليس لهم ذلك كالوصي على الصغيرين ، والحاكم بالنسبة إليهما ، والأب والجد للمجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ونحو ذلك . قوله : وإن لم نقل به في غيره . أي : بهذا الحكم أو بالصّحة موقوفا في غير النكاح . قوله : لئلّا يلزم من صحّته إلى آخره . فإنّه لو صحّ من غير معقود عنه ، أو وليه لكان موقوفا على الإجازة إجماعا ، فيكون السبب العقد والإجازة ، فلا يكون سببا بنفسه ، مع أنّه بنفسه سبب . هذا خلف . وهذا الخلف إنّما لزم من صحّته عن [ غير ] المعقود عنه ، فيكون ذلك باطلا . قوله : والأوّل عين المتنازع . إذ لا نسلّم كون العقد سببا بنفسه ، بل هو السبب مع رضا المعقود عنه ، أو إجازته . قوله : والثاني ممنوع . أي : كون الرضا شرطا للعقد ، بل إنّما هو شرط للزوم ، وهو متقدّم عليه ، أو [ وجوب ] كون الشرط متقدّما ممنوع ، لم لا يضر أن يكون بعض الشروط متأخّرا .

المسألة السابعة

قوله : لا يجوز نكاح الأمة . النكاح هنا بمعنى : الوطء . ويكون المراد بعدم الجواز هو معناه . وتكون لفظة « في » في