قوله : ولو اشتمل على الأمرين .
أي : على ما دون مهر المثل وعلى التزويج بغير الكفؤ أو المعيب ، فلها التخيير في كلّ منهما ، فله فسخ المسمّى ، دون أصل العقد ، وله فسخ العقد ؛ لعدم الكفاءة ، أو المراد بالأمرين : الخيار من جانب الطفل ومن جانب الزوجة .
المسألة السادسة
قوله : ووليه الذي له مباشرة العقد .
التقييد لخروج الأولياء الذين ليس لهم ذلك كالوصي على الصغيرين ، والحاكم بالنسبة إليهما ، والأب والجد للمجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ونحو ذلك .
قوله : وإن لم نقل به في غيره .
أي : بهذا الحكم أو بالصّحة موقوفا في غير النكاح .
قوله : لئلّا يلزم من صحّته إلى آخره .
فإنّه لو صحّ من غير معقود عنه ، أو وليه لكان موقوفا على الإجازة إجماعا ، فيكون السبب العقد والإجازة ، فلا يكون سببا بنفسه ، مع أنّه بنفسه سبب . هذا خلف . وهذا الخلف إنّما لزم من صحّته عن [ غير ] المعقود عنه ، فيكون ذلك باطلا .
قوله : والأوّل عين المتنازع .
إذ لا نسلّم كون العقد سببا بنفسه ، بل هو السبب مع رضا المعقود عنه ، أو إجازته .
قوله : والثاني ممنوع .
أي : كون الرضا شرطا للعقد ، بل إنّما هو شرط للزوم ، وهو متقدّم عليه ، أو [ وجوب ] كون الشرط متقدّما ممنوع ، لم لا يضر أن يكون بعض الشروط متأخّرا .
المسألة السابعة
قوله : لا يجوز نكاح الأمة .
النكاح هنا بمعنى : الوطء . ويكون المراد بعدم الجواز هو معناه . وتكون لفظة « في » في