تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
لا يتوهّم تنافي ذلك لقوله سابقا « مع أنّه مدّع » ؛ لأنّ الكلام فيما سبق إنّما هو كان في قبول بيّنته ، وهو فيما شهد له البيّنة ، وهو زوجيّة أخت المدّعية مدّع ، والكلام هنا في الحلف للمرأة المدّعية ، وهو في مقابلها منكر ، فحكمه حلف .

المسألة الرابعة

قوله : أو ملّكه إيّاها بعد شرائها له . أي : أو ملّك السيّد العبد الأمة بعد شراء العبد الأمة للمولى . قوله : بعدم ملكه . أي : بعدم تملّك العبد لشيء . قوله : لبطلان الشراء والتمليك . إذ بعد القول بعدم تملّك العبد لا يكون إذن المولى له في شرائه لنفسه نافعا ولا تمليكه إيّاه ، فيبطلان معا . قوله : على ملك البائع ، أو السيّد . الأوّل في صورة الإذن في الشراء لنفسه إذ يكون الشراء باطلا ، فيبقى على ملك البائع . والثاني في صورة التمليك ؛ إذ لا يتملّكها العبد ، فتكون باقية على ملكيّة السيّد الذي اشتراها له . قوله : واستباح بضعها إلى آخره . إمّا عطف على قوله : « بطل العقد » ، أو على قوله : « اشترى الحر » وقوله : « استباح » امّا لازم وفاعله « بضعها » أو متعدّ وفاعله « العبد » ، أو « الحر » . ومفعوله : « بضعها » . وكونه عطفا على « بطل » ومتعديا أقرب .

المسألة الخامسة

قوله : ولا الوكيل . أي : المطلق . وأمّا المقيّد ، فيجب عليه اتباع القيد ، ولو كان القيد كون المهر بأقلّ من مهر المثل .