لا يتوهّم تنافي ذلك لقوله سابقا « مع أنّه مدّع » ؛ لأنّ الكلام فيما سبق إنّما هو كان في قبول بيّنته ، وهو فيما شهد له البيّنة ، وهو زوجيّة أخت المدّعية مدّع ، والكلام هنا في الحلف للمرأة المدّعية ، وهو في مقابلها منكر ، فحكمه حلف .
المسألة الرابعة
قوله : أو ملّكه إيّاها بعد شرائها له .
أي : أو ملّك السيّد العبد الأمة بعد شراء العبد الأمة للمولى .
قوله : بعدم ملكه .
أي : بعدم تملّك العبد لشيء .
قوله : لبطلان الشراء والتمليك .
إذ بعد القول بعدم تملّك العبد لا يكون إذن المولى له في شرائه لنفسه نافعا ولا تمليكه إيّاه ، فيبطلان معا .
قوله : على ملك البائع ، أو السيّد .
الأوّل في صورة الإذن في الشراء لنفسه إذ يكون الشراء باطلا ، فيبقى على ملك البائع .
والثاني في صورة التمليك ؛ إذ لا يتملّكها العبد ، فتكون باقية على ملكيّة السيّد الذي اشتراها له .
قوله : واستباح بضعها إلى آخره .
إمّا عطف على قوله : « بطل العقد » ، أو على قوله : « اشترى الحر » وقوله : « استباح » امّا لازم وفاعله « بضعها » أو متعدّ وفاعله « العبد » ، أو « الحر » . ومفعوله : « بضعها » . وكونه عطفا على « بطل » ومتعديا أقرب .
المسألة الخامسة
قوله : ولا الوكيل .
أي : المطلق . وأمّا المقيّد ، فيجب عليه اتباع القيد ، ولو كان القيد كون المهر بأقلّ من مهر المثل .