تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
وبالجملة الظاهر من الشارح أنّه جعل موضوع المسألة هنا متّحدا مع موضوعها في الدروس ، فظنّ تغاير المختار فيهما ، وهو غير جيّد . قوله : في صدر الصحن . المراد بصدر الصحن كما صرّح به المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد نهايته في السعة ، وهو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب . قوله : ولو كان المرقى . بأن يكون للظهر طريق من خارج الخان ويكون فيه مرقى منه نزل إلى البيوت العليا . قوله : بما مرّ في السقف . من قوله : « إنّ مورد القرعة المحلّ الذي لا يحتمل [ اشتراكه ] بين المتنازعين » إلى آخره . قوله : بوضع الأسفل آلاته تحته . أي : تحت الخزانة . أي : إذا كان الخزانة فضاء أيضا بأن يكون الخزانة غير متصلة بالأرض كما يقع كثيرا ووضع صاحب الأسفل آلاته فيها لا يوجب ذلك تحقّق يد في الخزانة . وفيه نظر ؛ لأنّه الخزانة كما هو هواء الملك الأعلى كذلك هو هواء الملك الأسفل أيضا .

المسألة الخامسة

قوله : لثبوت اليد . الجدار المتنازع فيه إن كان في موضع علم كونه كلّه أو بعضه ملكا لأحدهما ، فهو ذو يد عليه كما صرّحوا به ، فيقدّم على غيره إمّا مطلقا ، أو مع عدم جهة أخرى لإثبات يد الآخر .

المسألة السادسة

قوله : الروازن . جمع روزن . وهو يطلق على ثلاثة : الطاق مطلقا ، والطاق المفتوح إلى جهة العلو لضوء المكان ، والثقبة المفتوحة لضوء المكان مطلقا طاقا كانت أو غيره .