وبالجملة الظاهر من الشارح أنّه جعل موضوع المسألة هنا متّحدا مع موضوعها في الدروس ، فظنّ تغاير المختار فيهما ، وهو غير جيّد .
قوله : في صدر الصحن .
المراد بصدر الصحن كما صرّح به المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد نهايته في السعة ، وهو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب .
قوله : ولو كان المرقى .
بأن يكون للظهر طريق من خارج الخان ويكون فيه مرقى منه نزل إلى البيوت العليا .
قوله : بما مرّ في السقف .
من قوله : « إنّ مورد القرعة المحلّ الذي لا يحتمل [ اشتراكه ] بين المتنازعين » إلى آخره .
قوله : بوضع الأسفل آلاته تحته .
أي : تحت الخزانة . أي : إذا كان الخزانة فضاء أيضا بأن يكون الخزانة غير متصلة بالأرض كما يقع كثيرا ووضع صاحب الأسفل آلاته فيها لا يوجب ذلك تحقّق يد في الخزانة . وفيه نظر ؛ لأنّه الخزانة كما هو هواء الملك الأعلى كذلك هو هواء الملك الأسفل أيضا .
المسألة الخامسة
قوله : لثبوت اليد .
الجدار المتنازع فيه إن كان في موضع علم كونه كلّه أو بعضه ملكا لأحدهما ، فهو ذو يد عليه كما صرّحوا به ، فيقدّم على غيره إمّا مطلقا ، أو مع عدم جهة أخرى لإثبات يد الآخر .
المسألة السادسة
قوله : الروازن .
جمع روزن . وهو يطلق على ثلاثة : الطاق مطلقا ، والطاق المفتوح إلى جهة العلو لضوء المكان ، والثقبة المفتوحة لضوء المكان مطلقا طاقا كانت أو غيره .