قوله : ولو اختلفا في تعجيله .
بأن يقول البائع : الثمن معجّل بعدم اشتراط التأجيل ، ويقول المشتري اشترط التأجيل .
أمّا لو قال البائع : شرطنا التعجيل لاثبات الخيار على القول به في الشرط ، وأنكره المشتري ، فالمقدّم قول المشتري مع يمينه .
قوله : عن البائع .
متعلّق بكلّ من الرهن والضمين والمراد : الرهن والضمين على الدرك كما صرّح في شرح القواعد أو على نفس المبيع إذا كان سلفا فيقول المشتري : شرطنا أن نأخذ الرهن من البائع على درك المبيع وأخذ الضامن عنه وأنكره البائع .
قوله : لأصالة عدم ذلك .
أصالة العدم في الاختلاف في شرط الرهن والضمين ظاهرة ، وكذا في الاختلاف في التعجيل بأن يقول المشتري : شرطنا التأجيل . وأما في الاختلاف في قدر الأجل ، فالمراد :
أصالة عدم الأجل المتأخّر ؛ لاتّفاقهما معا على الأجل الأقل ، فالزائد منفي بالأصل .
قوله : ومعينا كهذا الثوب .
هذا مثال للمعيّن . وأما المطلق فكما إذا قال : بعتك ثوبا بألف فيقول : بل ثوبين بألف .
قوله : وإلا قوي التحالف .
أي : فيما إذا تضمن الاختلاف في الثمن . ولا يخفى أن للاختلاف حينئذ صورتين :
أحدهما :
أن يقول المشتري : بل هو والآخر بألفين على أن يكون الألفان على المجموع من غير بيان ثمن كلّ واحد .
وثانيهما :
أن يقول المشتري : بل هو والآخر كلّ واحد بألف ، وحينئذ يتحقّق القدر المشترك ؛ إذ كلّ من البائع والمشتري معترف ببيع واحد بألف . وكذا إذا كان المبيع مثليا كأن يقول :
بعتك منا من الحنطة بدرهم وهو يقول : بل منين بدرهمين . والظاهر حينئذ تقديم قول البائع أيضا .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 602
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٠٢