قوله : ولا جامعة بينهما .
عطف على قوله : « لا على إثبات » أي : ولا يحلف يمينا جامعة بين النفي والإثبات أي :
نفي ما يدّعيه الآخر واثبات ما يدعيه نفسه ، ولا دعوى جامعة بينهما . بأن يدّعي كل منهما أمرا يكون بعضا ممّا يدعيه الآخر أيضا وفائدة هذا القيد صحّة تفريع قوله : « فإذا حلفا انفسخ العقد » ؛ فإنّه لو كان بينهما دعوى جامعة لم ينفسخ العقد ؛ لثبوته في القدر الجامع .
قوله : ثمّ إذا حلف البائع إلى آخره .
المراد : في صورة الاختلاف في تعيين المبيع وتحالف كلّ منهما . والمعنى : أنّ حين دعوى البائع : بعتك هذا الثوب الأبيض فقال المشتري : بل هذا الأسود يجب حلفهما معا ، فإذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري من الثوب الأسود بقي الأسود على ملك البائع إذ لم يكن له معارض سوى دعوى المشتري ، وهي قد بطلت باليمين ، فيكون باقيا على ملك البائع .
وعلى هذا فإن كان الثوب في يد البائع ، فهو ملكه في يده ، وإن كان في يد المشتري له انتزاعه وأخذه منه . هذا حكم الثوب الأسود . وأما الأبيض الذي كان يدّعي البائع بيعه ، فنفيه عن المشتري موقوف على حلفه ، فإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع من بيع الأبيض ، فيبطل دعوى البائع بالنسبة إلى مطالبة ثمنه أما عين الثوب الأبيض فلا يجوز للبائع المعترف ببيعه أخذه من يد المشتري لو كان بيده .
فقوله : « وكان الثوب » أي : الأبيض في يد المشتري لم يكن للبائع مطالبته بالثوب الأبيض ؛ لأنّ البائع لا يدّعيه ، بل يعترف ببيعه وإن كان هذا الثوب في يد البائع نفسه لم يكن له التصرّف فيه ظاهرا لاعترافه بكونه للمشتري ، وإن جاز التصرّف واقعا لو كان البائع كاذبا في دعواه ، وحينئذ فللبائع ثمنه في ذمّة المشتري واقعا لو كان البائع صادقا ، لكن لا يحكم به بحسب ظاهر الشرع . ولازمه أنه إن كان البائع قد قبض الثمن من المشتري ردّه عليه ؛ لأنّه الحكم الظاهري ، فيبقى في الواقع ذمّة المشتري مشغولة مع صدق البائع .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 603
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٠٣