وقيل : لا بدّ من خمسين من البلد مع الصحو والشاهدان لا يكفيان إلّا من خارج البلد .
قوله : أو شياع برؤيته .
« الباء » إمّا للإلصاق أو بمعنى : « في » وعلى التقديرين يكون قوله : « برؤيته » صفة للشياع أي : شياع ملصق برؤيته ، أو شياع حاصل في رؤيته . ويمكن ان يكون من جهة تضمين الشياع معنى الشهادة عدي ب « الباء » .
قوله : ولا يشترط حكم الحاكم .
أي : ليس في ثبوت الهلال ، أو وجوب الصوم في حقّ من علم بالهلال برؤية ، أو شياع ، أو من علم بالشياع ، أو سمع الشاهدين مشروطا بحكم الحاكم به ، بل يجب على العالم ، أو سامع الشهادة الصوم ، وإن لم يثبت الشياع ولا عدالة الشاهدين عند الحاكم .
قوله : في أوّله .
أي : أوّل رمضان .
قوله : اكتفى به .
أي : بالشاهد الواحد في أوّل رمضان .
قوله : نعم يثبت .
أي : نعم يلزم على قول سلّار أن يثبت هلال شوّال بالنسبة إلى الإفطار بمضي ثلاثين يوما منه أي : من رمضان المحكوم به بشهادة واحد تبعا لرمضان ، وإلّا لزم الحكم بكون رمضان أحد أو ثلاثين يوما وصومها بنيّة رمضان ، وإن لم يثبت شوال أصالة من غير تبعيّة لرمضان بشهادة الواحد .
قوله : استنادا إلى رواية .
هي رواية أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : كم يجزي في رؤية الهلال ؟
فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه ، فلا يؤدّ « 1 » بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته وقال الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقل من شهادة
هامش
( 1 ) - فلا تؤدّوا .