قوله : فإذا صار في بلد .
لا يتوهّم أنّ هذا عين ما ذكره بقوله : « ويجزي لو نقلها » إلى آخره ؛ لأنّ ما ذكره إنّما كان في بيان حكم ما إذا نقل الزكاة بعينها ، ومراده هاهنا : بيان ما إذا نقل قدر الحق من ماله ، دون ما تعيّن ( تبين ) أنّه زكاة .
قوله : للتغرير بالمال .
إمّا متعلّق بالتغرير ، أو بالنقل : بأن تكون « الباء » زائدة أو للملابسة ، و « اللام » في المال للعهد الخارجي أي : المال المحرّم نقله أو مال المستحقّين ، وإنّما لم يصدق نقله لان قبل دخول البلد الآخر ، وإن تحقّق نقل ، ولكنّه ليس نقلا لمال المستحقّين ، بل لماله كما مر ، والآن لا نقل . وهذا وجه جواز الاحتساب وقوله : « وجواز كون الحكمة » إلى آخره وجه المنع .
قوله : وعليه يتفرّع إلى آخره
أي : على النظر في المسألة المذكورة ، أو على ما فيها من الاحتمالين ، أو على ما ذكر في مأخذيهما ، أو على جواز الاحتساب .
وقوله : « من غيره » أي : من غير نقل أي : احتسب القيمة في غير البلد أو المثل في غير البلد من غير نقل المال .
ويمكن على بعد أن يكون الضمير في « غيره » راجعا إلى المال ، وقوله : « من غيره » متعلّقا بالمثل ، والمطلوب واحد .
الفصل الثالث في المستحق
قوله : في المستحق .
أي : في بيان المستحق عددا ووصفا .
قوله : وما دونه .
وكذا في الحاجة وعدمها ؛ فإنّه ربما احتاج الوضيع إلى ما يليق بالشريف . وكذا تجب