قوله : على التفصيل .
أي : التفصيل بين وقتي الوجوب والإخراج [ و ] وقت الوجوب هو بدوّ الصلاح وانعقاد الحب كما هو المشهور .
قوله : فيضمن .
لفظة « الفاء » تدلّ على أنّ الضمان متفرّع على عدم جواز التأخير ، مع أنّه قال في المدارك : لا ريب في الضمان إذا كان التأخير بغير عذر وإن قلنا بجوازه إلّا أن يقال : إنّ مراده تفريع مجموع الضمان والإثم على عدم الجواز دون الضمان فقط .
قوله : بالتفرقة .
الظاهر تعلقه بكلّ من الوصي والوكيل ، وإن كان المعهود في الوكيل لفظة « في » لسعة باب التضمين ، وجواز كون « الباء » بمعنى « في » .
قوله : ولغيرها .
من الحقوق المالية .
قوله : أو التعميم .
أي : بالنسبة إلى الفقراء وأصناف المستحقّين للزكاة المذكورة في الآية .
قوله : على أشهر القولين .
والقول الآخر جواز التقديم على وجه الزكاة وهو لابن أبي عقيل وسلّار ظاهرا .
قوله : إلّا قرضا .
الاستثناء منقطع ؛ لأنّ القرض ليس تقديم الزكاة ، أو يؤوّل في قوله : « ولا يقدّم على وقت الوجوب » بما يجعل الاستثناء متّصلا .
قوله : بالنيّة .
أي : بعد وقت الوجوب ينوي أنّ ما عند فلان بالقرض فهو زكاة ، ولا يجب الإظهار عند المستقرض .
قوله : فيجوز إخراجها [ وفي الاثم قولان ] .
قيل عليه : لا يخفى أنّه غير ملائم للجزم بعدم الجواز ؛ فإنّه يستدعى الاثم ، وهذا
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 285
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٨٥