وفيه : أنّه لا يشترط في القنوت خصوصيّة في الدعاء .
والقائل بوجوبه ابن بابويه ، والأكثر على الاستحباب .
قوله : وإن كان مسبوقا .
أي : وإن كان المأموم مسبوقا بالإمام : بأن يكون وصول المأموم بعد دخول الإمام في الركعة الثانية فيأتم ، فإنّه يتابع الإمام حينئذ في القنوت وإن كان المأموم في الركعة الأولى .
قوله : بدعاء أو ذكر .
الفرق بين الذكر والدعاء إما أنّ الدعاء ما جرى على اللسان ، والذكر ما يكون بالقلب ، أو أنّ الدعاء ما يتضمّن طلب حاجة دنيويّة أو اخرويّة والذكر ما يدلّ على تقديس اللّه سبحانه وتمجيده والثناء عليه .
الفصل الخامس في التروك
قوله : أو دعاء .
يمكن أن يكون مجرورا عطفا على « الحمد » أي : أو عقيب دعاء ، ويكون ذكره عقيب « الحمد » لقول العامّة بوجوبه بعدها وذكره عقيب الدعاء لمناسبته له حيث إنّه بمعنى :
« استجب » وأن يكون منصوبا عطفا على « عقيب » أي : يجب ترك التأمين وإن كان دعاء بمعنى : « استجب » ، ويجوز قراءة الدعاء في الصلاة .
الفصل السادس في بقية الصلوات
قوله : لكثرة عوائد اللّه إلى آخره
هذان تعليلان لتسمية العيد عيدا ، فعلى الأوّل يكون مشتقّا من العود بمعنى : النفع . وعلى الثاني من العود بمعنى : الرجوع .
ولفظة « الواو » في قوله : « وعود السرور » يكون بمعنى : « أو » ، ويمكن أن تكون باقية على معناها أيضا حتّى يكون المراد : كون كلّ من الوجهين سببا للتسمية .