وأمّا الجلسة فما روي عن الصادق عليه السّلام أيضا : « من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه » . « 1 »
وقوله : « وأمّا الخطوة فكما تقدّم » أي : لم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثا لكنّها مشهورة .
قوله : غير الحكاية .
بدل عن « الكلام » أي : ويقطع كلّ كلام غير الحكاية أي : لا يتكلّم بكلام غيره ، وإن كان قراءة .
قوله : والشرط .
أي : مقدّم ذاتا ، فإنّ الشرط ما يتوقّف وجود المشروط على وجوده ، فلا يمكن تحقّق المشروط بدونه ، فيكون مقدّما ذاتا ، وإن لم يتقدّم وجودا .
قوله : ففي البعض .
ولو تمكّن في بعض مطلقا يجعله متصلا بالركوع حتّى يدخل إلى الركوع من القيام .
قوله : فإن عجز عنه .
لا يخفى أنّ القيام هنا أعمّ من الانتصاب والانحناء ، وإن كان الانتصاب مقدّما على الانحناء وجوبا ، فلا يرد أن بعد العجز عن القيام يتعيّن الانحناء وبعده يجب القعود .
قوله : مستقلا كما مر .
أي : من غير استناد إلى شيء بحيث لو أزيل سقط .
الفصل الرابع في باقي مستحباتها
قوله : ويستحبّ القنوت .
القنوت لغة : الخضوع للّه والطاعة والدعاء . ويراد به هنا : الدعاء في موضع مخصوص من الصلاة بوضع خاص .
ومنهم من قال : دعاء مخصوص في موضع مخصوص من الصلاة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 5 / 399 .