پرش به محتوای اصلی

رسائل الميرزا القمي — صفحه 1060

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶۰
يبدأ بالعتق فينفذ ، 1009 يجوز إذا كان مليّا ، 1015 يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث ، 1018 يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا ، 1019 يضعه حيث شاء ، 999 ، 1018 يعتق منه سدسه ، 1004