كان المقرّ به أو عينا ، نقله في المختلف عن سلّار « 1 » ، وهو قول ابن إدريس « 2 » .
وقيل بخروجه من الثلث في حقّ الوارث مطلقا ، وهو المنقول عن الصدوق في المقنع ، نقله العلّامة في المختلف « 3 » ، والشهيد في غاية المراد « 4 » .
وقيل بمضيّه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة مطلقا ، ومن الثلث مع عدم الشرطين ، سواء كان وارثا أو أجنبيّا . وهو المنقول عن الشيخ في النهاية « 5 » ، وابن البرّاج « 6 » ، ورواه الصدوق في الفقيه « 7 » .
وقيل بمضيّه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة للوارث والأجنبيّ إذا أقرّ بأنّه وديعة وهناك دين محيط بالتركة ، وإذا كان عليه دين ثابت بالبيّنة ، وأقرّ بدين آخر ، فيسمع مطلقا فيما أقرّ للمقرّ له باقي الغرماء ، وهو قول المفيد « 8 » ، ففرّق بين الإقرار بالدين والعين ، فاشترط في الثاني العدالة وعدم التهمة دون الأوّل .
وقيل بمضيّه من الأصل للأجنبيّ مطلقا ، وللوارث من الثلث مع التهمة . وهو قول ابن حمزة « 9 » .
وقيل : بمضيّه من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة ، ومن الثلث معها ، وهو قول المحقّق في الشرائع « 10 » ، واختاره الشهيد الثاني في المسالك « 11 » ، ونسبه في الكفاية بعد
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 6 : 371 .
( 2 ) . السرائر 3 : 201 .
( 3 ) . المقنع : 662 ؛ مختلف الشيعة 6 : 371 .
( 4 ) . غاية المراد 2 : 515 .
( 5 ) . النهاية : 617 - 618 .
( 6 ) . المهذّب 1 : 419 .
( 7 ) . الفقيه 4 : 170 ، ح 595 .
( 8 ) . المقنعة : 662 .
( 9 ) . الوسيلة : 284 .
( 10 ) . الشرائع 3 : 119 .
( 11 ) . مسالك الأفهام 11 : 94 .