فذهب المفيد رحمه اللّه في المقنعة « 1 » ، وعلم الهدى في الانتصار « 2 » ، والشيخ في النهاية « 3 » ، وابن البراج « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، وتلميذه المحقّق « 6 » إلى أنّها من الأصل . واختاره المحقّق الأردبيلي « 7 » رحمه اللّه والمحقّق الخونساري « 8 » .
وذهب الشيخ في المبسوط « 9 » ، وابن بابويه « 10 » ، وابن الجنيد « 11 » ، والمحقق « 12 » ، والعلّامة « 13 » في أكثر كتبهما - مع ظهور التردّد من العلّامة في كتاب الحجر من الإرشاد « 14 » ، كالمحقّق في كتاب الوصايا من الشرائع « 15 » - والشهيدان « 16 » أو غيرهم من المتأخّرين « 17 » إلى أنّها من الثلث .
والذي يظهر من الفقيه موافقته للقول الأوّل كما سننقل عنه « 18 » ، ولكن العلّامة نقل عنه في المختلف القول الثاني « 19 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 671 .
( 2 ) . الانتصار : 224 .
( 3 ) . النهاية : 620 .
( 4 ) . المهذّب 1 : 420 .
( 5 ) . السرائر 3 : 199 ، 221 .
( 6 ) . كشف الرموز 2 : 91 .
( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 214 .
( 8 ) . التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية : 383 .
( 9 ) . المبسوط 4 : 43 ، 44 ، 46 .
( 10 ) . المقنع : 165 .
( 11 ) . نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة 6 : 369 .
( 12 ) . شرائع الإسلام 2 : 207 .
( 13 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 488 .
( 14 ) . إرشاد الأذهان 1 : 396 .
( 15 ) . شرائع الإسلام 2 : 207 .
( 16 ) . مسالك الأفهام 4 : 156 .
( 17 ) . إيضاح الفوائد 2 : 593 ؛ مختلف الشيعة 6 : 369 ، الجامع للشرائع : 497 .
( 18 ) . الفقيه 4 : 136 ، 150 .
( 19 ) . مختلف الشيعة 6 : 368 .