رسالة شريفة ونسخة منيفة في منجّزات المريض الحمد للّه وحده ، الذي أنجز وعده ، ونصر عبده ، والصلاة والسلام على من وصّانا باقتفاء الثقلين محمّد أشرف الثقلين ، وآله وأصحابه المصطفين .
[ حكم تبرّعات المشرف على الموت ]
أمّا بعد : فهذه رسالة في مسألة منجّزات المريض ومبيّنها ، وعجالة في توضيح حكم تبرّعات المشارف على الموت وفتواها .
اتّفق الأصحاب ، بل العلماء ظاهرا - كما ادّعاه غير واحد - على أنّ الوصيّة إنّما تجوز في الثلث ، إلّا أن يجيز الوارث .
وإنّما نسب الخلاف إلى علي بن بابويه « 1 » رحمه اللّه وهو ضعيف لا يقدح في دعواهم الإجماع .
[ حكم عتق المريض وهبته وغيره ]
واختلفوا في عطايا المريض المنجّزة ، كالعتق ، والهبة مع الإقباض ، والإبراء ، والمعاملات المحاباتية ، ونحو ذلك ممّا يوجب تفويت المال على الورثة من غير عوض ، بخلاف مثل البيع بثمن المثل ، والشراء كذلك ، وكذلك الإجارة ، وغيرها ، مع احتمال الخلاف في بعضها أيضا ، كما ستجيء الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) . نقله عنه في مختلف الشيعة 6 : 350 ، مسألة 125 .