تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 860

مساهمون:

ص٨٦٠

[ الوجه ] الأوّل :

أنّ البذر مال المالك ، وهو مستصحب ، فإنّ الظاهر أنّ الحب الجديد لا يخلو عن غير البذر ، وكذلك يتضمّن الأجزاء المائيّة والأرضية التي هي مال المالك غالبا . وشبهة تغيّر الموضوع مع وجود الإشكال في أصلها ، ضعيفة في خصوص الموضوع .

[ الوجه ] الثاني :

أنّ الحبّ مال المالك قبل الاشتداد وبدو الصلاح ، أو اليبس في الغلة ، والاحمرار والاصفرار في الثمر على القول في وقت تعلّق وجوب الزكاة .

[ الوجه ] الثالث :

استصحاب جواز القطع والقلع وأنحاء التصرّفات من دون ضمان قبل تعلّق الوجوب ، فيستصحب إلّا في غير مقدار المؤن ، فيتعقّب بعد تعلّق الوجوب .

[ الأمر ] الثالث : [ الاستدلال بلزوم العسر والحرج ]

أنّ ذلك حيف وضرر وعسر وحرج ، وهي منفيّة في الدين بالكتاب والسنّة ، مثل قوله تعالى :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 1 » ، وقوله تعالى :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
« 2 » وقوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا ضرار » في موثّقة زرارة لعبد اللّه بن بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام وغيرها « 3 » ، وإنّ الملّة الحنيفية سمحة سهلة . وهذا الأصل المستفاد من هذه الأدلّة وغيرها قد تداوله العلماء في جميع أبواب الفقه ، واستدلّوا به ، ولم ينكروا على المستدلّ به ، سيّما إذا كان الضرر فاحشا . ولا ريب أنّ عدم إخراج المؤمن غالبا ضرر ، خصوصا في بعض البلاد في خصوص الموضع ، مثل العلّامة في المنتهى والمحقّق في المعتبر « 4 » . ولكن الإشكال في أنّ الأصل هو العمل على هذا الأصل حتّى يثبت الدليل ، نظير البراءة وأصل العدم ، فلا يمكن العمل عليه بعد ورود الدليل ، أو هو من جملة الأدلّة ، فيجوز
هامش
( 1 ) . الحجّ : 78 . ( 2 ) . البقرة : 185 . ( 3 ) . الكافي 5 : 292 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة 12 : 364 ، أبواب الخيار ، ب 17 ، ح 3 . ( 4 ) . منتهى المطلب 1 : 500 ؛ المعتبر 2 : 541 .