وفي الفقيه : « تقارعوا » « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة « 2 » .
ومثله ما روي في تعيين الغنم الموطوءة بالقرعة إذا اشتبهت في قطيع « 3 » .
ومثل ما ورد في قوم سقط عليهم البيت وبقي صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك ، ولم يعرفا « 4 » .
ومثل ما ورد في تعارض البيّنات مع تساويها من تعيين من تقدّم قوله بعد الحلف بالقرعة « 5 » ، ومنها تعيين الميراث في الخنثى المشكل بناء على أن طبيعة الإنسان لا تخرج في نفس الأمر عن كونها ذكرا أو أنثى « 6 » ، كما يشعر به قوله تعالى :
يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ
« 7 » .
ويشعر به أيضا ما في الرواية « أنّه يكتب على إحدى الرقعتين عبد اللّه ، وفي الأخرى أمة اللّه » « 8 » وغير ذلك من المواضع .
وفرقة أخرى تدلّ على جواز تعيين ما يراد تعيينه بالقرعة وإن لم يكن متعيّنا في نفسه :
منها : ما ورد فيمن قال : إنّ أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة « 9 » ، وفي أخرى فورث سبعة « 10 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 54 ، ح 183 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 187 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 .
( 3 ) . تحف العقول : 359 ؛ وسائل الشيعة 16 : 359 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 30 ، ح 4 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 6 : 239 ، ح 587 ؛ وسائل الشيعة 18 : 188 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 ، ح 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 181 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 579 ، أبواب ميراث الخنثى ، ب 4 .
( 7 ) . الشورى : 49 .
( 8 ) . انظر وسائل الشيعة 17 : 580 ، أبواب ميراث الخنثى ، ب 4 ، ح 2 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام 6 : 239 ، ح 589 ؛ وسائل الشيعة 18 : 187 أبواب كيفية الحكم ، ب 13 ، ح 2 ، وانظر ج 16 : 59 ، أبواب العتق ، ب 57 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام 8 : 225 ، ح 811 ؛ وسائل الشيعة 16 : 58 ، أبواب العتق ، ب 57 ؛ ح 1 .