تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
عليه ؛ لتأمّله في الإجماع ، مع أنّه معترف بعدم ظهور الخلاف . وحاصل المختار في المسألة أنّه لا يملك رقبة المال مطلقا ، بل إنّما يستباح له التصرّف بإذن المولى . فلو مات المولى قبل التصرّف ، فلا يجوز التصرّف إلّا بإذن الوارث . وظهر ممّا ذكرنا الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال ، وحاصله أنّه لا يملك رقبة المال أصلا ، ومحجور عليه بالمعنى الأعمّ من الحجر المصطلح ، يعني ممنوع من التصرّفات إلّا بإذن المولى ، وإن لم يكن المال له حتّى يتحقّق الحجر المصطلح ، ومتى أذن المولى فيباح له التصرّف ، ما لم تظهر من المولى كراهته بعد ذلك ، أو لم يمت ، واللّه العالم بأحكامه . تمّت .
رسائل الميرزا القمي — صفحة 202 | الميرزا القمي