تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
قَوْلَ الزُّورِ
« 1 » وقوله تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
« 2 » . واستثنى الشيخ في النهاية المغنّية في الأعراس ، وحلّل أجرتها إذا لم تقرأ بالباطل ، ولا يدخلن على الرجال ، ولا يدخل الرجال عليهنّ « 3 » . واختاره العلّامة في المختلف « 4 » . وكرهه ابن البراج « 5 » . وقال ابن إدريس : « ولا بأس بأجر المغنّيات في الأعراس إذا لم يغنّين بالباطل على ما روي » « 6 » . ولا يخلو مختار الشيخ من قوّة ؛ لصحيحة أبي بصير « 7 » ، وروايتين أخريين « 8 » . ولكنّها معارضة بروايات أخر ، وسائر العمومات ، وظاهر دعوى الإجماع . وسبيل الاحتياط واضح . وممّا استثني منه « الحداء » - بالمدّ - وهو سوق الإبل بالغناء لها . واعترف جماعة من الأصحاب بعدم الوقوف على دليل عليه « 9 » ، ولعلّه ورد فيه
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 435 ، ح 2 ، و 7 ، وص 431 ، ح 1 ؛ معاني الأخبار : 349 ، تفسير القمي 2 : 84 ، وسائل الشيعة 12 : أبواب ما يكتسب به ، ب 99 ، ح 2 ، 8 ، 9 ، والآية من الحجّ : 30 . ( 2 ) . معاني الأخبار : 349 ؛ الكافي 6 : 341 ، ح 4 و 5 ، وص 432 ، ح 8 ، وص 433 ، ح 16 ؛ وسائل الشيعة 12 : 226 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 99 ، ح 6 ، 7 ، 11 ، 16 ، 20 ، والآية من لقمان : 6 . ( 3 ) . النهاية : 367 . ( 4 ) . مختلف الشيعة 5 : 50 المسألة 14 . ( 5 ) . المهذّب 1 : 346 . ( 6 ) . مختلف الشيعة 5 : 49 ، نقلا عن ابن إدريس ، ولكن في السرائر المطبوع حديثا ج 2 : 224 عدّه في عداد المكروهات ، والعبارة هكذا « فأمّا المكروه ، فجميع ما كره من المآكل والمشارب وكسب الحجّام . . . وأجر المغنّيات في الأعراس » . ( 7 ) . الكافي 5 : 119 ، ح 1 ، تهذيب الأحكام ، 6 : 358 ، ح 1024 ؛ الاستبصار 3 : 62 ، ح 207 ؛ وسائل الشيعة 12 : 84 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 15 ، ح 1 . ( 8 ) . الكافي 5 : 120 ، ح 2 ، 3 ؛ الفقيه 3 : 98 ، ح 376 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 357 ، ح 1022 ، 1023 ؛ الاستبصار 3 : 62 ، ح 206 ، 205 ؛ وسائل الشيعة 12 : 84 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 15 ، ح 302 . ( 9 ) . منهم السبزواري في كفاية الأحكام : 86 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 18 : 116 .