رسالة في بيان بعض أحكام البيع والشرط
السؤال :
هل يجوز لمن باع سلعته من غيره أن يشتري منه ؟
وإن جاز ، فهل يجوز مع شرط ذلك في ضمن العقد ؟
وهل في ذلك فرق بين ما كان بيع المتاع حالّا أو مؤجّلا ، وبين كون البيع الثاني حالّا أو مؤجّلا ، وفي خصوص بيع النسيئة بيع كون البيع الثاني قبل انقضاء الأجل وبعده ، بجنس الثمن وغيره ، بزيادة أو نقصان ، أو لا ؟
الجواب :
الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في بطلان البيع مع الشرط مطلقا ، ويظهر من الشهيد الثاني التردّد فيه ، حيث قال : « مستنده غير واضح » « 1 » .
وأمّا بدون الشرط : فالظاهر أيضا عدم الخلاف في جوازه في الحال . إنّما الخلاف في النسيئة ، فالمشهور فيه أيضا الجواز « 2 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 3 : 308 ، وانظر ص 224 .
( 2 ) . انظر حدائق الناضرة 19 : 125 .