و امر عمر بر جسم امرأة حامل و اخرى مجنونة ، فنهاه علىّ عليه السلام فقال عمر : « لو لا علىّ لهلك عمر » ،
لو لا على ، لهلك عمر : و مما طعنوا عليه أيضا أمر برجم حامل حتى نبهه معاذبن جبل و قال ان يكن لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما فى بطنها ، فرجع عن حكمه و قال « لو لا معاذ لهلك عمر » و من يجهل هذا المقدار ، لا يجوز أن يصير اماما لأنه يجرى مجرى أصول الشرع بل العقل يدل عليه لأن الرجم عقوبة و لا يجوز أن يعاقب من لا يستحق .
راجع - سنن البيهقى ج 7 / 443 و ابا عمر فى العلم ص / 150 و التمهيد للباقلانى - و الاصابة لابن حجر ج 3 / 427 و ابى الحديد ج 3 / 150 ط مصر قديم ، و كنز العمال للمتقى ج 7 / 82 و فتح البارى لابن حجر ج 12 / 120 و غيرها .
ان القلم مرفوع : و خبر المجنونة التى أمر برجمها حتى نبهه أمير المؤمنين ( ع ) و قال ( ان القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ) فقال عند ذلك « لو لا على لهلك عمر » .
و مجمل القصة خليفة المسلمين عمر ( رض ) أمر بمجنونة زنى بها ، فى حال جنونها - ان ترجم فذهبوا بها لذلك فاعترضهم أمير المؤمنين ( ع ) و أمرهم بردها و جآء الى عمر فقال له « اما تذكر قول رسول اللّه ص » رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتّى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق ؟ « قال نعم . فأمر بها فخلى عنها .
راجع البخارى كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون و سنن ابن ماجة / 2 / 227 ط قديم )
على ( ع ) ميزان حق ( ميزان حق يا شرح فصل امامت از تجريد الكلام ) ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: خواجه نصير الدين الطوسي
ص٢٠٦