Skip to main content

رياض المسائل ( ط . ق ) — Page 156

Contributors:

P.156
تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج في حوائجه فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد وفيه كتبت إليه في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ونحوهما غيرهما وحينئذ يلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولم يكن هناك أمارة يغلب معها الظن بخلافه عند المصنف وغيره كما يأتي لكن لو نفاه انتفى ظاهرا إجماعا كما في الإيضاح والروضة والمسالك وغيره وهو الحجة فيه لا الأصل كما قيل لاقتضاء الفراش الثابت هنا بالنصب خلافه وربما علل بأن ذلك لا يعرف إلا من قبله فلو لم ينتف بنفيه والحال أنه لا يثبت بينهما اللعان كما يأتي في بحثه فينتفى به لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة لانتفائه باللعان دونه ولو اعترف به بعد النفي لحق به لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وفحوى ما دل على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة ومقتضى الأمرين أنه يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ما له فإن أريد بإطلاق العبارة ذا وإلا فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدعى فإن كان إجماع وإلا فهو محل إشكال جدا وفي حكمه أي ولد الأمة ولد المتعة في الأحكام المذكورة من اللحوق به ولزوم الاعتراف به مع عدم علم بانتفائه عنه وانتفائه ظاهرا إذا نفاه من غير لعان واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار ولا إشكال فيما عدا الثاني ولا خلافا لعموم الولد للفراش مضافا إلى الإجماع وخصوص المعتبرة في الأول وما قدمناه من عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والفحوى المتقدمة في الثالث وأما الثاني فعليه الإجماع في المسالك وموضع من الروضة وهو الحجة فيه ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى في موضع آخر منها لإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم الشامل للمجمع عليه بالمعنى المصطلح وذكر الخلاف لا ينافيه لمعلومية نسب المخالف نعم ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله ويمكن دفعه بإرادته من الوفاق اتفاق الكل الذي لم يقع فيه خلاف من أحد وذلك لا ينافي أن يراد من الشهرة الإجماع بالمعنى المصطلح وبالجملة فالأصل في حكاية الإجماع الحجية إلى ظهور ما ينافيها وليس هي حجة مضافا إلى الإجماعات المحكية في ولد الأمة النافعة في المسألة بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالة على أن المتعة بمنزلة الأمة هذا مضافا إلى الإجماع القطعي بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة كما يستفاد من المعتبرة منها الصحيح لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ونحوه الخبر بزيادة الأمة والذمية الشاهدة على اتحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة ولا يعارضها من الأدلة سوى إطلاق الآية وغيرها بجريان اللعان في الزوجية وليست شاملة للمتعة لمجازيتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة أو لكونها من الأفراد الغير المتبادرة بل النادرة الغير المنصرف إليها إطلاقها بالضرورة ولعل النكتة في الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان عنها ما تقدم في التعليل عليه في ولد الأمة من استلزام عدم الانتفاء كونه أقوى من ولد الأمة وذلك فاسد البتة وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه إجماعا للأصل والمعتبرة المستفيضة منها الصحاح في أحدها إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه ونحوه الآخران وروايات أخر ولو وطئها المولى وطأ يمكن لحوق الولد به وأجنبي آخر معه فجورا لا شبهة يمكن اللحوق فيه حقه أيضا حكم به للمولى مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا حكاه جماعة لعموم حكم الفراش المستفيض في المعتبرة وخصوص معتبرة آخر كالصحيح عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي يكون عنده لقوله ص الولد للفراش وللعاهر الحجر والموثق عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد اللَّه ع عن ذلك فقال لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه بل يستحب له أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفاقا للنهاية وابن البراج وابن حمزة وجماعة بل ربما ادعى عليه الأكثرية جماعة قالوا للمستفيضة منها الصحيح إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما فخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي ع لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن اتفق عليها من مالك ما دامت حيا ثم أوصى عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللَّه لها مخرجا ونحوه بعينه الخبر وفي آخر في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللَّه ع إذا أمسك الولد ولا يبعه ولا يجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه ويجعل له نصيبا في داره وماله وليس هذه مثل تلك وفي آخر عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد قال لا ولا يورثه من ميراثه شيئا وفي الجميع نظر أما إجمالا فلقصورها مع قصور سند أكثرها عن إفادة المدعى وهو ترتب الحكم المذكور في العبارة على مظنة انتفائه عنه لظهورها في الترتيب على مجرد التهمة بالزنى أو خشية انتفاء الولد عنه وإن لم تبلغ المظنة بل كانت في أدنى درجة الوهم ولم يقولوا بذلك فما دلت عليه لم يقولوا به وما قالوا به لم تدل عليه وبمثله يجاب عما تقدم من مفهوم الصحيحين النافي للحقوق بالتهمة فتكون حينئذ مخالفة للإجماع والمعتبرة المستفيضة العامة والخاصة المصرحة باللحوق ولو مع تحقق الزنى مشاهدة وأما مفصلا فلإجمال الروايتين الأوليين بناء على إجمال مرجع الضمير فيهما واحتماله الجارية المولودة وأمها ولا يتم الاستدلال بهما إلا بتقدير تعيين المرجع في الأولى دون الثانية ولا معين صريحا فيحتمل الثانية ومعه فينعكس الدلالة وقد صرح بهما في الاستبصار شيخ الطائفة وأما الروايتان الأخيرتان فلمنعهما عن أن يجعل له نصيبا في الدار كما في الأولى وعن إيراثه من الميراث شيئا الشامل للقليل والكثير بوصية أو غيرها كما في الثانية وهو ضد ما حكموا به من استحباب الإيصاء له بشيء نعم الأولى تضمنت