Skip to main content

رياض المسائل ( ط . ق ) — Page 158

Contributors:

P.158
بمهر أو نفقة إن اشترك معه في الظن والأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط شرائط الإلحاق من الولادة بعد مضي أقل المدة إلى الأقصى وعدم التجاوز عنها وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطي شبهة فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك فإن الوطي يكون زناء وينتفي الولد عن الواطئ قطعا وعن الموطوءة أيضا إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الظن وإلا فيلحق بها كما يلحق بالواطئ أيضا إن اختص باعتقاد جواز التعويل والمستند في الأحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظاهر النصوص في أكثرها ففي الخبر إذا بقي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها ويلحق بذلك أي بحكم الأولاد أحكام الولادة وسننها المراد بها الآداب العامة الواجب والمندوب فالأول استبداد النساء وانفرادهن بالمرأة للإعانة لها عند المخاض وجوبا كفائيا بلا خلاف فيه وفي عدم جواز الرجال من عدا الزوج مطلقا إلا مع عدمهن فجاز إعانتهم بل وجب للضرورة وربما يناقش في عدم جواز الرجال مطلقا أو يقيد بما يستلزم اطلاعه على العورة أما ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح وهو حسن إن أريد من العورة ما يعم صوتها أو لم يعد منها أما مع جهله منها وعدم إرادته منها فيشكل بل وربما يستشكل مع الأول لاستحيائها عن الصياح فربما أضر بها وبالولد وربما نسبت لهلاكها أو هلاكه ويرشد إليه ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات أيضا فتأمل وكيف كان لا بأس بالزوج مطلقا وإن وجدن أي النسوة ويتعين لو فقدن إن حصلت به المساعدة وإلا تعين الرجال المحارم فإن تعذروا فغيرهم وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ومستنده غير واضح بل قيل لا أصل له في قواعد الشرع والثاني ما أشار إليه بقوله ويستحب غسل المولود بضم العين كما فهمه الأصحاب حيث ذكروه في بحث الأغسال وهو الظاهر من الأخبار لذلك وربما احتمل الفتح ولا ريب في ضعفه وعلى الأول ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان ثم المتبادر من النص وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس كون وقته حين الولادة وأما الاستحباب فهو الأشهر الأظهر وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر اللفظ في النص وهو ضعيف كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قيل وليكن ذلك قبل قطع سرته وربما أشعر بعدم الاستحباب بعده وفيه نظر لإطلاق أكثر النصوص ككلام أكثر الأصحاب والتقييد وإن وقع في بعضها إلا أنه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصة بل مع دواء وصف فيه ثم ذكر الأمر بهما بعده لأن لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفردا حتى بعد قطع السرة أيضا لا لما ذكر بل لأمر آخر غيره بل ربما يستفاد من بعض الأخبار أنهم عن أذنوا أو أقاموا في الأذنين حين الولادة بعد قطع السرة قيل قد ورد فعلهما في السابع أيضا وقد ورد أن القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لمم ولا تبعة أبدا وتحنيكه بتربة الحسين ع وبماء الفرات وهو النهر المعروف للنصوص قالوا والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم قيل ويكفي الدلك بكل من الحنكين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الأعلى ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة ومع عدمه أي ماء الفرات بماء فرات أي عذب والأولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات كما في النص وما ذكروه من مطلق الماء الفرات بعد تعذر ماء الفرات لم نقف لهم على نص ولا بأس بمتابعتهم حيث يتعذر ماء السماء فيحنك به مسامحة في أدلة السنن قيل ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص وفيه نظر وإن لم يوجد الماء الفرات ولا غيره إلا ماء مالح خلط بالعسل أو التمر لورود الأمر بالتحنيك بكل منهما ففي الخبر حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي ص بالحسن والحسين وأما العسل فمحكي عن الرضوي مع أن فيه شفاء من كل داء لكن شيء من ذلك لا يفيد استحباب التخليط بالماء المالح إلا أن الخطب سهل حيث إن المقام مقام الاستحباب وتسمية الأسماء المستحسنة في الشريعة ففي الخبر أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده وفي آخر استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلانة إلى نورك وفي ثالث أصدق الأسماء ما يسمى بالعبودية لله سبحانه وأفضلها أسماء الأنبياء وفي رابع لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد ص أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللَّه أو فاطمة من النساء وجعل الفاضلان أفضل الأسماء ما تضمن العبودية لله ويليها في الفضل أسماء الأنبياء ولم نقف على مستنده بل الموجود في بعض ما مر أفضلية أسماء الأنبياء وبمضمونه عبر الشهيد في اللمعة والحلي صرح بأن الأفضل أسماء النبي ص والأئمة وبعد ذلك العبودية لله تعالى دون خلقه وأن يكنيه مخافة النبز كما في الخبر ويكره أن يكني محمدا بأبي القاسم للنص نهى رسول اللَّه ص عن أربع كنى عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي المالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا وأن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا للخبرين فيما عدا الأخير وللمروي في الخصال فيه وفيه أن شر الأسماء ضرار ومرار وحرب وظالم مع أنه اسم الشيطان كما قيل ويستحب حلق رأسه يوم السابع من يوم ولد ولو في آخر جزء من النهار للنصوص وهي كثيرة وإطلاقها كعبارات الأصحاب يشمل للذكر والأنثى مع تأيده بالمروي في العلل أن العلة في الحلق التطهر من شعر الرحم وفي قرب الإسناد في الصحيح عن العقيقة عن الغلام والجارية قال سواء كبش بكبش ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به قالوا وينبغي أن يكون مقدما على العقيقة قيل لظاهر الحسن عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها نبدأ فقال يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى الخبر وفيه نظر نعم في الروضة قال إسحاق بن عمار للصادق ع بأيهما نبدأ قال تحلق رأسه ويعق عنه وتصدق عنه بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد ويستفاد