خلا النظر عن السعي لم يثبت الغسل .
وفي المهذّب « 1 » ، والكافي « 2 » ، والغنية « 3 » ثبوت الغسل للقاصد إلى رؤية المصلوب ، وهي كالنصّ في الدلالة على السعي . فيدلّ عليه إجماع الغنية أيضاً « 4 » .
[
اشتراط مضيّ ثلاثة أيّام على المصلوب :
] واشترط الأصحاب - عدا الصدوق والمفيد - في ثبوت الغسل أن يمضي على المصلوب ثلاثة أيّام « 5 » ، وظاهر الغنية الإجماع على هذا الشرط « 6 » .
فلو وقع السعي والنظر في الثلاثة لم يثبت الغسل ، ولو وقعا معاً بعدها ثبت .
ولو سعى فيها ليرى بعدها ، فظاهر الأكثر - حيث أثبتوا الغسل للساعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة - ثبوته أيضاً ، بناءً على تعلّق الظرف بالرؤية ، كما هو الأقرب .
وفي الشرائع « 7 » ، والمختلف « 8 » ، ونهاية الإحكام « 9 » استحباب الغسل لمن سعى إلى المصلوب ليراه بعد الثلاثة ، وهو كالصريح في التعلّق بها دون السعي .
وفي النزهة « 10 » ، والتحرير « 11 » ، وكشف الالتباس « 12 » استحبابه لمن سعى بعد الثلاثة
هامش
( 1 ) . المهذّب 1 : 33 .
( 2 ) . الكافي في الفقه : 135 .
( 3 ) . غنية النزوع : 62 .
( 4 ) . غنية النزوع : 62 .
( 5 ) . تقدّم تخريج أقوالهم في الصفحة 533 - 534 .
( 6 ) . غنية النزوع : 62 .
( 7 ) . شرائع الإسلام 1 : 37 .
( 8 ) . مختلف الشيعة 1 : 154 ، المسألة .
( 9 ) . نهاية الإحكام 1 : 179 .
( 10 ) . نزهة الناظر : 16 .
( 11 ) . تحرير الأحكام 1 : 88 .
( 12 ) . كشف الالتباس 1 : 343 .