وتعليق الإرشاد « 1 » ، ومنهج السداد « 2 » ، والروضة « 3 » ، والروض « 4 » ، والمسالك « 5 » ، وغيرهنّ « 6 » .
وفي المسالك وكشف الالتباس أنّه المشهور « 7 » ، كما قلنا ، والشهرة معلومة ممّا قدّمنا .
وحكى ابن زهرة الإجماع على الاستحباب « 8 » ، ولم أجد مُصرِّحاً بالندب قبله سوى القاضي « 9 » ، ولم يذكر الشيخ هذا الغسل في شيء من كتبه ، وقد أهمل في المقنعة « 10 » ، والمراسم « 11 » ، والنافع « 12 » ، والتذكرة « 13 » ، والتبصرة « 14 » ، ولم ينصّ عليه ابن إدريس ، لكن يظهر من كلامه في اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل الواجب أنّه لا خلاف في عدم وجوبه « 15 » ، وهو مردّد بين نفيه مطلقاً ، والقول باستحبابه .
وحكى المحقّق في المعتبر عن الصدوق روايةَ الوجوب ، ثمّ قال : « ولم يثبت
هامش
( 1 ) . لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي ، ولم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة .
( 2 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 5 .
( 3 ) . الروضة البهيّة 1 : 316 .
( 4 ) . روض الجنان 1 : 63 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 1 : 108 .
( 6 ) . إيضاح الفوائد 1 : 11 ، كفاية الأحكام 1 : 39 ، الحبل المتين : 80 ، مدارك الأحكام 2 : 173 - 174 .
( 7 ) . مسالك الأفهام 1 : 108 ، كشف الالتباس 1 : 343 .
( 8 ) . غنية النزوع : 62 .
( 9 ) . تقدّم كلامه في الصفحة 532 .
( 10 ) . انظر : المقنعة : 51 .
( 11 ) . انظر : المراسم : 52 .
( 12 ) . انظر : المختصر النافع : 15 و 16 .
( 13 ) . انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 137 - 148 .
( 14 ) . انظر : تبصرة المتعلمين : 34 .
( 15 ) . السرائر 1 : 123 - 124 .