مصباح [ 53 ] [ في استحباب الغسل لمن سعى إلى رؤية مصلوب
] ومنها : غُسل من سعى إلى رؤية مصلوب من المسلمين بعد ثلاثة من صلبه مطلقاً ، أو فيها إن لم يكن بحقّ ، فتعمّد النظر إليه قبل إنزاله ، حيّاً أو ميّتاً ، لا لغرض متعلّق به شرعاً . فلو خلا السعي عن النظر ، أو النظر عن السعي أو « 1 » القصد ، أو نظر في الثلاثة إلى مصلوب الشرع فلا غسل . ولو سعى فيها لينظر إليه بعدها ، أو متى اتّفق فتأخّر النظر اغتسل على الأقرب .
الأصل في هذا : ما رواه الصدوق - طاب ثراه - في الفقيه ، مرسلًا ، قال : « روي أنّ من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبةً » « 2 » .
وفي الهداية : « وقد روي أنّ من قصد مصلوباً فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » « 3 » .
وظاهرهما تحريم الفعل ووجوب الغسل .
هامش
( 1 ) . في « ن » : « و » .
( 2 ) . الفقيه 1 : 78 / 175 ، باب الأغسال ، الحديث 4 ، وفيه : « إلى مصلوب » ، وسائل الشيعة 3 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 3 ) . الهداية : 91 .