مصباح [ 52 ] [ في استحباب الغسل لمن مسّ ميّتاً بعد تغسيله
] ومنها : غسل من مسّ ميّتاً بعد تغسيله .
كما في التهذيب « 1 » ، والاستبصار « 2 » ، والمفاتيح « 3 » ، وشرحيه « 4 » ، وجامع البهائي « 5 » ، والحديقة « 6 » ، وغيرها « 7 » ؛ لموثّقة عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « يغتسل الذي غَسَّل الميّت ، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغُسل وإن كان الميّت قد غُسّلَ » « 8 » .
قال الشيخ : « قوله : وإن كان الميّت قد غُسّل : محمولٌ على ضرب من الاستحباب
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 456 / 1373 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، ذيل الحديث 18 .
( 2 ) . الاستبصار 1 : 100 / 328 ، باب وجوب غسل الميّت . . . . ، ذيل الحديث 8 .
( 3 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 53 .
( 4 ) . مصابيح الظلام 4 : 93 ، شرح مفاتيح الشرائع ( مخطوط ) : .
( 5 ) . جامع عبّاسي : 12 .
( 6 ) . حديقة المتّقين ( مخطوط ) : 30 - الف .
( 7 ) . كما في كشف اللثام 1 : 159 ، النخبة المحسنيّة : 97 ، التحفة السنيّة : 289 .
( 8 ) . التهذيب 1 : 456 / 1373 ، باب الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 18 ، الاستبصار 1 : 100 / 328 ، باب وجوب غسل الميّت . . . . ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 3 .