دون الوجوب » « 1 » ، واستدلّ عليه بالأخبار الكثيرة الدالّة على عدم وجوب الغسل بمسّ الميّت بعد التغسيل « 2 » .
وحَمَله بعضُهم على عدم تكامل الغسل « 3 » .
واحتمل العلّامة المجلسي في حواشي التهذيب أن يكون قولُه : « غَسَل » بالتخفيف ، من الغَسل دون التغسيل ، والغرض دفع توهّم سقوط الغَسل بمسّه بعد إزالة النجاسة العارضة عنه « 4 » .
وفي الوجهين بُعد ، والحمل على الاستحباب - كما قاله الشيخ « 5 » - هو الأقرب .
ويشهد له قول الصادق عليه السلام في روايتي حريز بن عبد اللَّه « 6 » ، وعبد اللَّه بن سنان « 7 » ، وقد سألا عمّن أدخل الميّت القبر ، هل عليه غسل ؟ قال : « لا ، إنّما يمسّ الثياب » .
وفي الحسن ، عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السلام ، مثل ذلك « 8 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 456 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، ذيل الحديث 18 / 1373 .
( 2 ) . التهذيب 1 : 456 / 1374 - 1375 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 19 - 20 .
( 3 ) . احتمل هذا الحمل المحدّث العاملي في وسائل الشيعة 3 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، ذيل الحديث 3 .
( 4 ) . ملاذ الأخيار 3 : 226 . واحتمله أيضاً الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 159 .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار ، وقد تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .
( 6 ) . الكافي 3 : 160 ، باب غسل من غسّل الميّت . . . ، الحديث 1 ، وفيه : « لا غسل عليه ، إنّما . . . » ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 14 .
رواه أيضاً الشيخ في التهذيب 1 : 113 / 283 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 15 ، الاستبصار 1 : 99 / 321 ، باب وجوب غسل الميّت . . . ، الحديث 1 .
( 7 ) . الكافي 3 : 161 ، باب غسل من غسّل الميّت . . . ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 3 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 8 ) . الفقيه 1 : 98 / 448 ، باب المسّ ، الحديث 49 ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 10 .