والمهذّب « 1 » ، والمراسم « 2 » ، والوسيلة « 3 » ، والسرائر « 4 » ، والمعتبر « 5 » ، والنافع « 6 » ، والنزهة « 7 » ، والإرشاد « 8 » ، والتبصرة « 9 » ، والتلخيص « 10 » ، والدروس « 11 » ، والكفاية « 12 » ، ومصرِّح بثبوته للتوبة مطلقاً ، عن كبيرة كانت أو صغيرة ، كما في المنتهى « 13 » ، ونهاية الإحكام « 14 » ، والذكرى « 15 » ، والنفليّة « 16 » ، والمحرّر « 17 » ، وجامع المقاصد « 18 » ، والروضة « 19 » ، وقائل باستحبابها « 20 » للتوبة من كفر أو فسق ، كما وقع في عبارة
هامش
( 1 ) . المهذّب 1 : 33 .
( 2 ) . المراسم : 52 .
( 3 ) . الوسيلة : 55 .
( 4 ) . السرائر 1 : 125 .
( 5 ) . المعتبر 1 : 359 .
( 6 ) . المختصر النافع : 16 .
( 7 ) . نزهة الناظر : 16 .
( 8 ) . إرشاد الأذهان 1 : 221 .
( 9 ) . تبصرة المتعلّمين : 34 .
( 10 ) . تلخيص المرام : 12 .
( 11 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 .
( 12 ) . كفاية الأحكام 1 : 39 .
( 13 ) . منتهى المطلب 2 : 474 .
( 14 ) . نهاية الإحكام 1 : 178 .
( 15 ) . ذكرى الشيعة 1 : 198 .
( 16 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 .
( 17 ) . لم يرد فيه ذكر هذا الغسل .
( 18 ) . جامع المقاصد 1 : 76 .
( 19 ) . الروضة البهيّة 1 : 317 ، .
( 20 ) . كذا في النسخ ، والظاهر إرجاع الضمير إلى الغسل ، فالصحيح : « باستحبابه » .