وفي التذكرة : قول أكثر علمائنا « 1 » .
وفي المعتبر : « وقال شاذّ منّا : غسل الإحرام واجب » « 2 » .
وقد حكى الإجماع على الاستحباب نصّاً وظاهراً جماعة من أعيان الطائفة وأعاظمهم ، ففي حجّ الخلاف « 3 » والتذكرة « 4 » ، وطهارة الغنية « 5 » الإجماع على الندب صريحاً ، وفي حجّ التحرير : « وليس بواجب إجماعاً » « 6 » .
وفي المنتهى : « ولا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب » « 7 » .
وفي المقنعة : « وأمّا الأغسال المسنونات فغسل الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء ، وغسل الإحرام [ للحجّ ] أيضاً سنّة بلا اختلاف ، وكذلك أيضاً غسل الإحرام للعمرة » « 8 » .
وفي الوسيلة تقسيم الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب ، وعدّ غسل الإحرام من المندوب بلا خلاف « 9 » .
وفي حجّ الغنية : « ويستحبّ لمريد الإحرام أن يغتسل بلا خلاف » « 10 » .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 143 .
( 2 ) . المعتبر 1 : 358 .
( 3 ) . الخلاف 2 : 286 ، المسألة 63 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 7 : 223 .
( 5 ) . غنية النزوع : 62 ، وانظر : الصفحة 155 .
( 6 ) . تحرير الأحكام 1 : 566 - 567 .
( 7 ) . منتهى المطلب 10 : 201 .
( 8 ) . المقنعة : 50 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 9 ) . الوسيلة : 54 .
( 10 ) . غنية النزوع : 155 .