مصباح [ 33 ] [ في استحباب غسل الإحرام
] ومنها « 1 » : غسل الإحرام .
واختلف الأصحاب في استحباب غسل الإحرام ووجوبه بعد الاتّفاق على شرعيّته ، وتواتر الأخبار برجحانه ، والاهتمام بشأنه .
فالمشهور أنّه مستحبّ ، وهو فتوى المقنعة « 2 » ، والتهذيب « 3 » ، والمبسوط « 4 » ، والاقتصاد « 5 » ، والعقود « 6 » ، والناصرية « 7 » ، والمراسم « 8 » ، والكافي « 9 » ، والمهذّب « 10 » ، والوسيلة « 11 » ،
هامش
( 1 ) . أي : من الأغسال المندوبة الغائيّة .
( 2 ) . المقنعة : 50 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 119 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ذيل قول المفيد : « وغسل الإحرام للحجّ » .
( 4 ) . المبسوط 1 : 40 .
( 5 ) . الاقتصاد : 388 .
( 6 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : 227 .
( 7 ) . المسائل الناصريّات : 147 ، المسألة 44 .
( 8 ) . المراسم : 107 ، قال فيه : « فمن أراد الإحرام اغتسل . . . » .
( 9 ) . الكافي في الفقه : 135 .
( 10 ) . المهذّب 1 : 33 .
( 11 ) . الوسيلة : 54 .