وما رواه الشيخ ، عن يونس الشيباني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في حديث : « إذا أقمت فأقم مترسّلًا ، فإنّك في الصلاة » « 1 » ، الحديث .
[
القائلون بعدم الاشتراط وأدلّتهم :
] وذهب الشيخ رحمه الله في المبسوط « 2 » والجمل « 3 » والاقتصاد « 4 » والمصباح « 5 » ، والمرتضى في الناصريّة « 6 » - في المسألة الثانية والثمانين التي عقدها لبيان جزئيّة تكبيرة الإحرام من الصلاة - إلى نفي الاشتراط .
وبه قال سلّار « 7 » ، وأبو الصلاح « 8 » ، وابن حمزة « 9 » ، وابن زهرة « 10 » ، وابن أبي المجد « 11 » ، وابنا سعيد في الجامع « 12 » وظاهر المعتبر « 13 » ، والعلّامة في التذكرة « 14 » والتحرير « 15 »
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 305 / 1125 ، الزيادات في باب الأذان والإقامة ، الحديث 27 ، وفيه : « إذا أقمت الصلاة » إلى آخره ، وسائل الشيعة 5 : 403 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 13 ، الحديث 9 .
( 2 ) . المبسوط 1 : 95 .
( 3 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 179 .
( 4 ) . الاقتصاد : 398 - / 399 .
( 5 ) . مصباح المتهجّد : 29 .
( 6 ) . المسائل الناصريّات : 208 ، المسألة 82 .
( 7 ) . المراسم : 68 .
( 8 ) . الكافي في الفقه : 121 .
( 9 ) . الوسيلة : 92 .
( 10 ) . غنية النزوع : 73 .
( 11 ) . إشارة السبق : 90 .
( 12 ) . الجامع للشرائع : 71 .
( 13 ) . المعتبر 2 : 127 .
( 14 ) . تذكرة الفقهاء 3 : 68 و 84 .
( 15 ) . تحرير الأحكام 1 : 226 .