المنتهى « 1 » إلى اشتراطها بالطهارة .
وهو ظاهر رسالة عليّ بن بابويه « 2 » ، والمقنع « 3 » ، والمقنعة « 4 » ، والنهاية « 5 » ، والمهذّب « 6 » ، والسرائر « 7 » ، وخيرة كشف اللثام « 8 » ، وشرح الروضة « 9 » ، والحدائق « 10 » ، وشرح المفاتيح « 11 » .
ونفى عنه البعد في الحبل المتين « 12 » ، وجنح إليه في البحار « 13 » ، تمسّكاً بالأخبار ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « تؤذّن وأنت على غير الوضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة » « 14 » .
وصحيحة ابن سنان - وهو عبد اللَّه الثقة - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 4 : 400 .
( 2 ) . لا توجد لدينا ، ولم نقف على حكاية القول عنها .
( 3 ) . المقنع : 91 ، قال فيه : « إذا أقمت فعلى وضوء . . . » .
( 4 ) . المقنعة : 98 .
( 5 ) . النهاية : 66 .
( 6 ) . المهذّب 1 : 91 .
( 7 ) . السرائر 1 : 211 .
( 8 ) . كشف اللثام 3 : 367 .
( 9 ) . المناهج السويّة ( مخطوط ) : 88 .
( 10 ) . الحدائق الناضرة 7 : 340 .
( 11 ) . مصابيح الظلام 6 : 522 .
( 12 ) . الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 205 .
( 13 ) . بحار الأنوار 84 : 137 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 13 .
( 14 ) . الفقيه 1 : 282 / 866 ، باب الأذان والإقامة ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 5 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 1 .