وفوائد الشرائع « 1 » ، وتعليق النافع « 2 » ، والمسالك « 3 » ، والروض « 4 » .
وفي أكثرها مع التحديد بالزوال التصريح بما يقتضيه ظاهره من انقضاء زمان الأداء به ، وكونه أداءً قبل الزوال في تمام المدّة « 5 » .
[
الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة :
] وقال الشيخ في طهارة الخلاف : « يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قبل الزوال » « 6 » .
وفي كتاب الصلاة : « وقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلّي الجمعة » . قال : « وبه قال أكثر الفقهاء » « 7 » .
وحكى الخلاف في الموضعين عن بعض العامّة ، واحتجّ على ما قاله فيهما بإجماع الفرقة .
وقال الفقيه عليّ بن بابويه في رسالته : « ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجزيك أن تغتسل لرواحك » .
قال : « وإن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت » « 8 » .
وظاهره أنّ الغسل بعد الزوال للرواح إلى الجمعة أداءً ، كالواقع قبله ، فيوافق ثاني
هامش
( 1 ) . انظر : حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) 95 .
( 2 ) . حاشية المختصر النافع ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7 ) : 102 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 1 : 106 .
( 4 ) . روض الجنان 1 : 60 .
( 5 ) . كما في المبسوط ، والمهذّب ، والسرائر ، والشرائع ، وغيرها .
( 6 ) . الخلاف 1 : 220 ، المسألة 188 .
( 7 ) . الخلاف 1 : 612 ، المسألة 378 .
( 8 ) . لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة ، ولكن قريب منه ما في فقه الرضا عليه السلام : 175 .