مصباح [ 6 ] [ في جواز إتيان مقدّمات الصلاة للمحدث
] يجوز للمحدث أيضاً مقدّمات الصلاة ، كالأذان ، والإقامة ، والدعاء بينهما وبعدهما ، والتكبيرات الستّ إذا قدّمت على تكبيرة الإحرام .
وهو فيما عدا الإقامة محلّ وفاق .
[
الخلاف في اشتراط الطهارة في الإقامة :
] وأمّا الإقامة ، فاختلف فيها كلام الأصحاب .
[
القائلون بالاشتراط وأدلّتهم :
] فذهب السيّد المرتضى في المصباح « 1 » والجمل « 2 » ، وابن الجنيد « 3 » ، والعلّامة في
هامش
( 1 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 2 : 140 ، المسألة 75 .
( 2 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 30 .
( 3 ) . نقل عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 3 : 234 ، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار 84 : 114 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 13 .